الشيخ علي پناه الاشتهاردي
36
مدارك العروة
وأمّا إذا كان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحدّ مع عدم حصولها بخلاف ما ذا حصلت ، فإنّها تعزر حينئذ لمكان تجرّيها . وإذا جاءت بولد ، فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها ، بل مع كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائيّة بعد عدم لحوقه بالحرّة وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ والولد حرّ وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق . مسألة 14 - إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ وإن كانت الحرّة أيضا زانية . ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا : انّ الولد لمولى العبد .